قرار 129/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ 2026/5/23 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 296,460 دينار كويتي إلى 297,975 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 28 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 14 يونيو 2026 م.