بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٣٧١/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
وبناء على كتاب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ ٢٠٠١/٩/٩ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من /٨٦,٨١٢ دينار كويتي ليصبح /١٠٤,٤٨٢ دينار كويتي وذلك كما ٢٠٠٠/١٢/٣١
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ١٣ رجب ١٤٢٢هـ
الموافق: ٣٠ سبتمبر ٢٠٠١م