الكويت اليوم العدد 1556 السنة السابعة والستون أ 14 الأحد 11 ربيع الأول 1443 هـ - 2021/10/17 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 367 GM/2021)
بشأن تغيير اسم مكتب / نجيب الحميضي للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / نجيب عبد العزيز عبد الله الحميضي + إضافة
شريك المهندس / عبد العزيز نجيب الحميضي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن
إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2016/526) المؤرخ في
2016/12/12 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00018-2021) بتاريخ 2021/9/7.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/12) المنعقدة بتاريخ
2021/9/1 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي +إضافة شريك.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/12) المؤرخ في
2021/9/1 بالموافقة على طلب مكتب / نجيب الحميضي
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / نجيب عبد العزيز عبد الله
الحميضي بتغيير اسم المكتب الهندسي من مكتب / نجيب الحميضي
إلى مكتب / الحميضي للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر .
مادة ثانية
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/12) المؤرخ في 2021/9/1
بالموافقة على طلب مكتب / الحميضي للاستشارات الهندسية لصاحبه
المهندس / نجيب عبد العزيز عبد الله الحميضي إضافة المهندس / عبد
العزيز نجيب الحميضي - كويتي الجنسية - [تخصص - هندسة
معمارية] - بطاقة مدنية رقم (279030200514) - كشريك إلى
مكتب / الحميضي للاستشارات الهندسية - ليصبح المكتب عائداً
لكل من المهندس / نجيب عبد العزيز عبد الله الحميضي والمهندس /
عبد العزيز نجيب الحميضي - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة (
بالعادة الحادية عشر) من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و
الدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 14 أكتوبر 2021م
قرار إداري رقم ( 3597 / 2021 ) بشأن إضافة
أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/86 بشأن لائحة المحلات العامة
والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
- وعلى القانون رقم 2013/111 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية
- وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم (202-168852-172)
المؤرخ في 2021/9/16 ورقم (699868) المؤرخ في
2021/8/2بشأن تعديل بعض الأنشطة في التصنيف الدولي
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2021/26)
المؤرخ في 2021/9/28.
قرر
مادة أولى
تعتمد مسميات الأنشطة المرخصة بعد التعديل كما وردت من وزارة
التجارة وذلك حسب النحو التالي :
| م | النشاط القديم | النشاط بعد التعديل | التوطين |
|---|---|---|---|
| 1 | استثمار المحافظ المالية لـ محافظة مالية | استثمار المحافظ المالية في المحافظ المالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة | مكتب في الأبنية التجارية |
| 2 | تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها | تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا القانون | مكتب في الأبنية التجارية |
| 3 | تمويل أو اقراض الشركات التي تملك أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير | تمويل أو إقراض الشركات التي تملك التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20 % | مكتب في الأبنية التجارية |
| 4 | الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (الأسواق الشعبية) | الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية | محل في الأبنية الاستثمار بمساحة لا تقل عن 80 م
محل في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 80م
محل في البلوكات التجارية الواقعة في الابنية السكنية الاستثمارات والتجارية بمساحة لا تقل عن 80م |
| 5 | التجهيزات العسكرية | 1- إنتاج إنشاء أجهزة إيواء مدرعة بتقنية خاصة
2- صناعة الطائرات العسكرية | يـرخص مـن قبـل الهيئـة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية |
| 6 | مكتب إدارة أعمال الشركة | إدارة المشاريع | مـكـتب في الأبـنـية التجارية |
| 7 | البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها | 1- البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية | محل في الأبنية التجارية
محل في المحلات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
محل حسب المخططات المرخصة للنشاط |
| | | 2- البيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها | محل في الأبـنية الاستثمارية
محل في الأبنية التجارية
محل في البلوكات |