الكويت اليوم العدد 1638 السنة التاسعة والستون
25 أ
الأحد 15 ذو القعدة 1444 هـ - 2023/6/4 م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 117/ 2023 /GM بشأن تغيير
اسم مكتب / أمل الصراف للاستشارات الهندسية
لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25
بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية
والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/39) المؤرخ في 2022/2/7
بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/5) المنعقدة بتاريخ
2023/5/17 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة
بالاجتماع رقم (2023/5) المؤرخ في 2023/5/17 بالموافقة على
طلب مكتب / أمل الصراف للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة
/ أمل حاجي عبد الله الصراف - بتغيير اسم المكتب الهندسي من
مكتب / أمل الصراف إلى مكتب / آز - بلت للاستشارات الهندسية
لصاحبته سالفة الذكر - [ تخصص - مدني ].
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
م. سعود فايز سعود الدبوس
صدر في: 1 يونيو 2023م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (71) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان:
-بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية
السكنية والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع
الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية
السكنية والقوانين المعدلة له،
-وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة
2016 وتعديلاتها،
-وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2023/04)
المنعقد بتاريخ 2023/5/17.
قـرر
مادة أولى:
يستبدل بنص المادة (93) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها،
النص التالي:
المساكن الحكومية المؤجرة هي البيوت بمنطقتي (الصليبية، تيماء) وشقق
مجمع صباح السالم الإسكاني وكل ما تنشئه المؤسسة تطبيقا لأحكام هذا
الباب، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا الباب بالمساكن، ويشار إلى
لجنة المساكن الحكومية المؤجرة باللجنة.
مادة ثانية:
تضاف فقرة جديدة للمادة (97) من لائحة الرعاية السكنية المشار
إليها، نصها التالي:
وللمؤسسة توزيع المساكن على المخططات، وفقا لذات الأحكام
الواردة بالباب السابع من اللائحة، وبما يتفق وطبيعة وأحكام هذه
المساكن.
مادة ثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى
الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
م. مطلق نايف عمر أبو رقبة
صدر في تاريخ :4ذو القعدة 1444 هـ
الموافق: 24 مايو 2023 م