قرار رقم 117 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب/ أمل الصراف للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة لصاحبته المهندسة/ أمل حاجي عبد الله الصراف.
قراررقم 117 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
117 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 117 لسنة 2023 — بلدية الكويت — بشأن تغيير اسم مكتب/ أمل الصراف للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة لصاحبته المهندسة/ أمل حاجي عبد الله الصراف.