بلدية الكويت
قرار إداري رقم (366 /GM/2018)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم / ماس اركيتكس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس الشيخ / محمد دعيج محمد الصباح
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الإستشارية رقم (1021) بتاريخ 2018/8/15 بشأن فتح المكتب الهندسي.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/16) المنعقدة بتاريخ 2018/8/8 بشأن فتح المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/16 ) المنعقدة في 2018/8/8 وبكتابكم رقم (1021) الوارد إلينا بتاريخ 2018/6/26 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ ماس اركيتكس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس الشيخ / محمد دعيج محمد الصباح [ تخصص - عمارة ] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (154 ) - قسيمة رقم (2 ) - الدور الثاني - مكتب رقم (7) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الإجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في:2018/9/12م
قرار إداري رقم (381 /GM /2018)
بشأن تغيير اسم مكتب / حصة العنجري
للإستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد العنجري + تجديد قيد المكتب الهندسي
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2012/193 ) المؤرخ في 2012/5/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018 / 12 ) بتاريخ 2018/6/11 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي + تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم ( 905) بتاريخ 2018/7/22 بشأن الإفادة بأنه لا يوجد تعهدات إشراف حسب ما هو متوفر في برنامج تعهدات الإشراف .
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 12 / 2018 ) المؤرخ في 2018/6/11 وبكتابكم رقم (758) الوارد إلينا بتاريخ 2018/6/14 بالموافقة على تغيير اسم المكتب الهندسي من مكتب / حصة العنجري للاستشارات الهندسية لصاحبته المهندسة/ حصة محمد العنجري - إلى مكتب / بيت للاستشارات الهندسية لصاحبته سالفة الذكر - [ تخصص - مدني ] .