إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 308 لسنة 2022 — بلدية الكويت — بشأن تغير اسم مكتب / ماس اركيتكتس الهندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد دعيج محمد الصباح واعتماد صاحب المكتب.

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

308 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري 0110224

بشأن

قيد مكتب/ الحداد للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / عبد الله حمزه عباس الحداد

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الشندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كناب جنة مزاولة المهنة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00062) بعاريخ 2022/10/13.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن قيد المكتب المندسي.

قرر

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة في 7 بلموافقة على قيد هكتب هندسي جديد باسم مكتب / الحداد للاستشارات الخندسية لصاحبه المهندس / عبد الله حمزه عباس الحداد [ تخصص - مدني ] الواقع في محافظة الأحمدي - منطقة المهبولة - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (128) - الطابق الأول - مكعب رقم (1) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام العأمينات الاججماعية أو التقاعد وتقدم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المخعصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في الريدة الرهعية.

مدير عام البلدية

صدر في:18 أكتوبر 2022 م

قرار إداري 2022/308 1711©

بشأن تغيير اسم مكتب | ماس أركيتكتس المندسي

للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد دعيج

محمد الصباح واعتماد صاحب المكتب

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1253 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب اغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363

التنفيذي للبلدية وفروعها باخافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الاداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2020/160) المورخ ‏ في 6 بشأن تجديد قيد المكتب المندسي .

- وعلى كعاب للنة مزاولة المهئة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00062) بتاريخ 2022/10/13.

- وعلى توصية اللجنة باججتماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن تغيبر اسم المكتب الغندسي + اعتماد صاحب المكتب.

قرر

مادة أولى

بشأن تنظيم الجهاز

تعتمد توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 الموافقة على طلب

مكتب / ماس أركيتكدس الغندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد دعيج محمد الصباح

بتغيير اسم المكتب الحندسي هن مكتب / ماس أركيتكتس الغندسي للاستشارات الغندسية إلى

مكعب / هماس أركيتكنس للاستشارات الهندسية - لصاحبه سالف الذكر - [ تخصص - عمارة].

مادة ثانية

تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 بلموافقة على اعتماد المهددس / محمد دعيج محمد الصباح صاحب مكتب / هاس أركيتكتس للاستشارات الهندسية [تخنصص - عمارة]

- للعوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي

- شريطة استيفا جميع شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرههية.

مدير عام البلدية

صدر في:20 أكتوبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي