بلدية الكويت
قرار إداري 0110224
بشأن
قيد مكتب/ الحداد للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / عبد الله حمزه عباس الحداد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب الشندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل جلنة تنظيم مزاولة المهنة للكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كناب جنة مزاولة المهنة للمكاتب الغندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00062) بعاريخ 2022/10/13.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن قيد المكتب المندسي.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة في 7 بلموافقة على قيد هكتب هندسي جديد باسم مكتب / الحداد للاستشارات الخندسية لصاحبه المهندس / عبد الله حمزه عباس الحداد [ تخصص - مدني ] الواقع في محافظة الأحمدي - منطقة المهبولة - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (128) - الطابق الأول - مكعب رقم (1) - على أن ينتهى ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام العأمينات الاججماعية أو التقاعد وتقدم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المخعصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في الريدة الرهعية.
مدير عام البلدية
صدر في:18 أكتوبر 2022 م
قرار إداري 2022/308 1711©
بشأن تغيير اسم مكتب | ماس أركيتكتس المندسي
للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد دعيج
محمد الصباح واعتماد صاحب المكتب
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/1253 بإصدار لائحة مزاولة المهئة للمكاتب اغندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363
التنفيذي للبلدية وفروعها باخافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الاداري رقم 2021/87 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم هزاولة المهئنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2020/160) المورخ في 6 بشأن تجديد قيد المكتب المندسي .
- وعلى كعاب للنة مزاولة المهئة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (2022-00062) بتاريخ 2022/10/13.
- وعلى توصية اللجنة باججتماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 بشأن تغيبر اسم المكتب الغندسي + اعتماد صاحب المكتب.
قرر
مادة أولى
بشأن تنظيم الجهاز
تعتمد توصية اللجنة باججماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 الموافقة على طلب
مكتب / ماس أركيتكدس الغندسي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد دعيج محمد الصباح
بتغيير اسم المكتب الحندسي هن مكتب / ماس أركيتكتس الغندسي للاستشارات الغندسية إلى
مكعب / هماس أركيتكنس للاستشارات الهندسية - لصاحبه سالف الذكر - [ تخصص - عمارة].
مادة ثانية
تعدمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/9) المنعقدة بتاريخ 7 بلموافقة على اعتماد المهددس / محمد دعيج محمد الصباح صاحب مكتب / هاس أركيتكتس للاستشارات الهندسية [تخنصص - عمارة]
- للعوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
- شريطة استيفا جميع شروط لائحة هزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرههية.
مدير عام البلدية
صدر في:20 أكتوبر 2022 م