قرار إداري رقم (209/GM/2019)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / علي القطان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / علي عبد المحسن القطان
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2019) بتاريخ 2019/6/27.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/12) المنعقدة بتاريخ 2019/6/19 بشأن فتح المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولي
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/12) المنعقدة في 2019/6/19 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / علي القطان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / علي عبد المحسن القطان تخصص - عمارة ] الواقع في محافظة حولي - منطقة السالمية - مجمع بلازا - شارع سالم المبارك قطعة رقم (71) - قسيمة رقم (8) - الدور رقم (8) - مكتب رقم (3) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 2019/7/22 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 115- ر/ 2019
محافظ بنك الكويت المركزي:
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2019/5/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:
. افتتاح فرع البنك الكائن في منطقة صباح الأحمد البحرية - قطعة A1 - مبنى 710 - مجمع وديان بدر مقلد مشاع - الدور الأرضي (G1-G2) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 8 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 11 يوليو 2019 م