إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 282 لسنة 2019 — قـرار إداري رقـم (282 GM/2019) رقم 282 لسنة 2019 نشر بالعدد — بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فلاح سعد محمد العجمي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1461 · 7 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

282 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الجهاز المركزي للمناقصات العامة

تعميم رقم (10) الصادر بتاريخ 2019/9/1

بالإشارة الى تعميم الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (2019/4) بشأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) عدد رقم 1449 الصادر بتاريخ 2019/6/16 وكذلك الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة.

يجب على جميع الشركات والمؤسسات المسجلة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة العمل على استيفاء ما يتضمنه قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) واللائحة التنفيذية وكذلك التعميم رقم (2019/4) من شروط ومعايير ومتطلبات حيث إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة بصدد إعادة النظر وتقييم تصنيف الشركات والمؤسسات المسجلة لديه وذلك من خلال دعوة سيتم نشرها لاحقا لذلك الغرض.

ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن يرجى مراجعة الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (282 / GM/2019)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فلاح سعد محمد العجمي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء واجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00012-2019) بتاريخ 2019/8/20.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/16) المنعقدة بتاريخ 2019/8/7 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/16) المنعقدة في 2019/8/7 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فلاح سعد محمد العجمي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (14) - قسيمة رقم (92) الدور الثاني - مكتب رقم (26+25) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية، ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 29 أغسطس 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي