إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 169 لسنة 2020 بشأن قيد مكتب هندسى باسم مكتب / التناغم المعمارى للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ حسين عبد الله جمعة البلوشى

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (169) لسنة 2020

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (924) المحرر بتاريخ 2020/7/29 والمتضمن ارتكاب / الشركة الكويتية المتحدة لصناعة الكيماويات وخلط المعادن - المخالفة التالية:

- انبعاث ملوثات غازية من وسائل الإنتاج في المصنع نتيجة عدم كفاءة وسائل التنقية والفلاتر.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار الشركة / الكويتية المتحدة لصناعة الكيماويات وخلط المعادن الكائنة في القسيمة رقم (A/67/68/91/92) - قطعة (5) - بمنطقة الشعيبة الغربية - بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراعات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبد الله داود السهلي

صدر في : 10 ديسمبر 2020م

قرار رقم هـ ع ص (170) لسنة 2020

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (422) المحرر بتاريخ 2020/8/11 والمتضمن ارتكاب شركة تجريش للتجارة العامة والمقاولات - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط أعمال الحدادة على المحل رقم 10 بدون ترخيص صناعي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (435/2020/6) المنعقد بتاريخ 2020/10/21.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / المحل رقم (10) - الكائن بالقسيمة رقم (1570) قطعة (1) بمنطقة الري - التابع لشركة تجريش للتجارة العامة والمقاولات (عبد الصمد غلوم وشريكه) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. عبد الله داود السهلي

صدر في: 10 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي