قرار إداري رقم (GM/2026/195) بشأن إلغاء قيد المهندس/ محمد إسماعيل أحمد علي السعداوي من مكتب/ مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/141) المؤرخ في 2026/6/18 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بإلغاء قيد المهندس / محمد إسماعيل أحمد علي السعداوي - [تخصص - مدني] - بطاقة مدنية رقم (280100108878) من ملف مكتب/ مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في 11 أغسطس 2026م