إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM 2026/195) إلغاء قيد المهندس/ محمد إسماعيل أحمد علي السعداوي من مكتب/ مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2026/195) بشأن إلغاء قيد المهندس/ محمد إسماعيل أحمد علي السعداوي من مكتب/ مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/141) المؤرخ في 2026/6/18 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2026) بتاريخ 2026/7/7.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه.

قرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/8) المنعقدة بتاريخ 2026/7/1 بإلغاء قيد المهندس / محمد إسماعيل أحمد علي السعداوي - [تخصص - مدني] - بطاقة مدنية رقم (280100108878) من ملف مكتب/ مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في 11 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي