- من العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (11) - قسيمة رقم (16) - الدور رقم (10 ) مكتب رقم .(25+26)
- إلى العنوان الحالي : محافظة العاصمة - منطقة القبلة - قطعة رقم (11) - قسيمة رقم (5) - الدور رقم (10 ) مكتب رقم .(25+26+27)
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري رقم (2026/75) شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) .
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/2/5 بتجديد قيد المهندسة / شروق عاطف أحمد أبو اسعد [تخصص - هندسة معمارية] - مصرية الجنسية - بطاقة مدنية رقم (289020401098) - لدى مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي - وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع الترخيص الصادر بالقرار الإداري رقم (2026/75) - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسة المذكورة أعلاه من الجهات المعنية.
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بقيد المهندس / أحمد مناحي عايد العنزي - [ تخصص - هندسة مدنية ] - كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (268121400657) - صاحب مكتب / أوشن ديزاين للاستشارات الهندسية - وذلك للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بالقرار الإداري رقم (2026/75) - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في: 19 أبريل 2026م
قرار إداري رقم 105 / 2026 GM بشأن تخفيض عقوبة الإيقاف المؤقت - لمكتب / مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / حسين جمال عيسى بلوشي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/77) المؤرخ في 2022/4/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/41) المؤرخ في 2026/2/5 بشأن قرار الإيقاف .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00007-2026) بتاريخ2026/3/31.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة بتاريخ 2026/3/29 بشأن تخفيض العقوبة لمدة (ثلاثة أشهر) بدلا من (ستة أشهر).
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/5) المنعقدة في 2026/3/29 بتخفيض عقوبة الإيقاف المؤقت على مكتب / مجموعة الجمال للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / حسين جمال عيسى البلوشي - لمدة (ثلاثة أشهر) بدلا من (ستة أشهر) ، وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 20 أبريل 2026م