قرار رقم 36 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ قتيبة راشد عبدالله الفرحان. الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (10) - قسيمة (22A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجرا
1 / 1