إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 36 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ قتيبة راشد عبدالله الفرحان. الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (10) - قسيمة (22A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجرا

قرار رقم 36 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

24

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 36 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ قتيبة راشد عبدالله الفرحان. الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (10) - قسيمة (22A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجرا 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي