إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 36 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ قتيبة راشد عبدالله الفرحان. الكائن بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (10) - قسيمة (22A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجرا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (36) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3113) المحرر بتاريخ 2023/6/7 المتضمن ارتكاب / قتيبة راشد عبد الله الفرحان- المخالفة التالية:-

- القسيمة مغلقة.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/24 يفيد بأن المخالفات لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4)المنعقد بتاريخ 2024/5/14.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / قتيبة راشد عبد الله الفرحان.

الكائن بمنطقة ميناء عبد الله- قطعة (10) - قسيمة (22A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ 12 يونيو 2024 م

قرار رقم هـ ع ص (37) لسنة 2024

بتوقيع جزاء اداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3111) المحرر بتاريخ 2023/6/7 المتضمن ارتكاب / شركة تكنولوجيا بلا حدود للتجارة العامة (فاطمة سليمان وشريكها - شركة توصية بسيطة) – المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة.

• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/24 يفيد بأن المخالفات لازالت قائمة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 2024/5/14.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة تكنولوجيا بلا حدود للتجارة العامة (فاطمة سليمان وشريكها - شركة توصية بسيطة).

الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله- قطعة (10) - قسيمة (22B) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في تاريخ: 12 يونيو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي