قرار رقم 138 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة الكليب الدولية التجارية. الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (307) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجرا
1 / 1