إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 18 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين بالموانيء البحرية الكويتية مكافأة تشجيعية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (18) لسنة 2006م

بشأن

منح الموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرارات وزير المالية رقم (57 / 65) ، (27 / 67) ، (60 / 71) ، (93 / 71) ، (47 / 74) ،(48 / 76) ،(66 / 78) بشأن بدلات الموظفين الكويتيين العاملين بالموانئ البحرية الكويتية

والقرارات الأخرى الصادرة في هذا الخصوص .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1 / 2006) .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بالموانئ البحرية الكويتية المعينون على إحدى درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام القائمون على الأعمال التالية الذين تقتضي طبيعة عملهم بصفة مستمرة ركوب المراكب البحرية والعمل خارج شواطئ الكويت وفي حدود المياه الإقليمية - مكافأة تشجيعية وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار .

- الملاحة البحرية .

- الإرشاد البحري .

- القطع البحرية . (قيادة (قاطرات / سفن/ زوارق) - بحاره)

- المسح البحري .

- الخدمات البحرية . (أضواء بحرية - غوص)

- التلوث البحري . (مكافحة - تفتيش)

- التفتيش الجمركي في عرض البحر .

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بالموانئ البحرية الكويتية المعينون على درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة بجدول المرتبات العام القائمون على الأعمال الواردة في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئة المحددة للدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة بالجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

تأخذ المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (4)

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وأية بدلات أخرى مقررة للأعمال المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار ، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (5)

يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى عمل لا يدخل ضمن الأعمال الواردة في المادة (1) من هذا القرار .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

جدول

المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في الموانئ البحرية الكويتية

المجموعة/ الدرجة فئات المكافأة التشجيعية المقترحة الوظائف العامة

الدرجة ( أ ) 170

الدرجة ( ب ) 160

الدرجة الأولى 150

الدرجة الثانية 130

الدرجة الثالثة 120

الدرجة الرابعة 110

الدرجة الخامسة 90

الدرجة السادسة 85

الدرجة السابعة 80

الدرجة الثامنة 75

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي