إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 41 لسنة 2022 بشأن تحديث قائمة السلع والمواد الخاضعة لإفراج الهيئة العامة للبيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1587 · 4 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 41 لسنة 2022 بشأن تحديث قائمة السلع والمواد الخاضعة لإفراج الهيئة العامة للبيئة

مدير عام الجمارك: – بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة للبيئة والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1001 بتاريخ 2022/3/6م، وإلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم 113 لسنة 2021 والتعليمات الجمركية رقم 4 لسنة 2022م، والمتضمن تنقيح وتحديث قوائم المواد الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للبيئة وتصنيفها وفقاً لطبيعة عمل كل إدارة كما يلي:

الرمزالجهة
30إدارة السلامة الكيميائية
31وحدة الاوزون
32إدارة المخلفات

وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديكم نحو التقيد بقائمة المواد الخاضعة لإفراج الهيئة العامة للبيئة والموضحة بالـ (cd) المرفق، وإدراجها على النظام الآلي ضمن قوائم المواد المقيدة بالإفراج الجمركي، وتلغى أي بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمونها، والعمل على تنفيذها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في: 18 مايو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي