تعليمات جمركية رقم 41 لسنة 2022 بشأن تحديث قائمة السلع والمواد الخاضعة لإفراج الهيئة العامة للبيئة
مدير عام الجمارك: – بالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة للبيئة والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1001 بتاريخ 2022/3/6م، وإلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم 113 لسنة 2021 والتعليمات الجمركية رقم 4 لسنة 2022م، والمتضمن تنقيح وتحديث قوائم المواد الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للبيئة وتصنيفها وفقاً لطبيعة عمل كل إدارة كما يلي:
| الرمز | الجهة |
| 30 | إدارة السلامة الكيميائية |
| 31 | وحدة الاوزون |
| 32 | إدارة المخلفات |
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديكم نحو التقيد بقائمة المواد الخاضعة لإفراج الهيئة العامة للبيئة والموضحة بالـ (cd) المرفق، وإدراجها على النظام الآلي ضمن قوائم المواد المقيدة بالإفراج الجمركي، وتلغى أي بنود واردة في تعليمات أو تعاميم جمركية سابقة تتعارض مع مضمونها، والعمل على تنفيذها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في: 18 مايو 2022 م