تعليمات جمركية رقم (95) لسنة 2021 بشأن إضافة سلع مقيدة (أدوات الوزن والقياس) للإفراج الجمركي الآلي من الهيئة العامة للصناعة
مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (65) لسنة 2020، الصادرة بتاريخ 2020/05/04، بشأن العمل على تطبيق الإفراجات الجمركية إلكترونياً من قبل الهيئة العامة للصناعة، وإلغاء الأختام اليدوية للإرساليات الواردة إلى البلاد، والتعليمات الجمركية رقم (66) لسنة 2020، الصادرة بتاريخ 2020/5/10، بشأن العمل بالقوائم المحدثة للسلع والمنتجات المقيدة بإفراج إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة، وبناءً على كتاب الهيئة الهامة (كذا في الأصل) للصناعة رقم (2021/3122/2) المؤرخ في 2021/11/23 وارد السجل العام رقم (5648) بتاريخ 2021/11/24، المتضمن الإشارة إلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2013 بشأن نقل تبعية الإفراج الجمركي عن أدوات الوزن والقياس إلى الهيئة العامة للصناعة نقلاً من وزارة التجارة والصناعة، مع طلب إضافة أرقام للأنظمة الآلية (HS.CODE)، والتنسيق مع إدارة مختبرات الجودة (مختبر القياس والمعايرة) بشأن الربط الآلي على النظام الجمركي بين الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة.
لذلك، يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم العمل بالآتي:
أولاً: تطبيق الإفراجات الجمركية آلياً لأدوات الوزن والقياس الخاضعة لرقابة إدارة مختبرات الجودة (مختبر القياس والمعايرة) بالهيئة العامة للصناعة، من خلال النظام الجمركي الآلي، على النحو الموضح بالجدول التالي:
أدوات الوزن والقياس الخاضعة لرقابة إدارة مختبرات الجودة (مختبر القياس والمعايرة) بالهيئة العامة للصناعة
| م | السلعة | HS.CODE |
| 1 | أجهزة وزن أشخاص بما في ذلك موازين الأطفال، موازين منزلية. | 84231000 |
| 2 | أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة. | 84232000 |
| 3 | أجهزة لوزن كمية ثابتة، وأجهزة وزن قبابين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة. | 84233000 |
| 4 | أجهزة وزن ذات قدرة لا تتجاوز 30 كلغ. | 84238100 |
| 5 | أجهزة وزن ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ. | 84238200 |
| 6 | صنجات (عيارات) لجميع الموازين أجزاء أجهزة وزن. | 84238900 |
| 7 | موازين حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أفضل دقة وإن كانت مزودة بصنجاتها. | 90160000 |
ثانياً: اعتماد المهندسة / تهاني الرباح (ت: 99772427) من إدارة مختبرات الجودة (مختبر القياس والمعايرة) بالهيئة العامة للصناعة، للتنسيق مع المختصين بالإدارة العامة للجمارك بشأن الربط الآلي بين الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة، وتنظيم الدورات التدريبية على النظام الآلي.
للعلم والعمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه، وإلغاء أي تعليمات أو تعاميم تخالف مضمونها.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 12 ديسمبر 2021م