قرار إداري رقم 79 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بمركبات بيع المواد الغذائية
قرار إداري رقم (79) لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بمركبات بيع المواد الغذائية رئيس مجلس الإدارة /المدير العام:
بعد الاطلاع:
– على القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية.
– على قرار معالي وزير النجارة (كذا في الأصل) والصناعة رقم 2017/693 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها.
– وعلى محضر الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2018/2) بتاريخ 2018/1/16.
– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى تعتمد الاشتراطات الخاصة بمركبات بيع المواد الغذائية الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار مع مراعاة الاشتراطات العامة المنصوص عليها في المادة رقم (12) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في:13 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 30 يناير 2018 م