إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 356 لسنة 2026 — وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

356 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار رقم 351 لسنة 2026)

بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19993 المؤرخ 2025/11/26 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يُعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ بيبي عبدالعزيز عبد الحميد أحمد سلمان بوحمد من مطلقها / جاسم حاجي سليمان حاجي - مقيم بصورة غير قانونية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- محمد جاسم حاجي سليمان حاجي مواليد الكويت في 2012/1/29م

2- علي جاسم حاجي سليمان حاجي مواليد الكويت في 2013/2/13م

3- حسين جاسم حاجي سليمان حاجي مواليد الكويت في 2016/9/19م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

صدر في : 2 شعبان 1447 هـ

الموافق : 21 يناير 2026 م

( قرار رقم 356 لسنة 2026 )

بشأن إلغاء قرار

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم 2025/242 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى القرار رقم 2025/6419 بشأن معاملة قصر.

قرر

مادة (1)

يُلغى القرار رقم 2025/6419 المشار إليه، إعتباراً من 2025/12/30م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

صدر في : 2 شعبان 1447 هـ

الموافق : 21 يناير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي