قرار رقم هـ ع ص (34) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1065) المحرر بتاريخ 2023/5/25 المتضمن ارتكاب / شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات. المخالفة التالية:-
- القسيمة مستغلة من قبل الغير (شركة الكليب الدولية التجارية)
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/24 يفيد بأن المخالفات لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 2024/5/14.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة الكتروميكانيكا للتجارة العامة والمقاولات.
الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله – قطعة (31) – قسيمة (37) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 12 يونيو 2024 م
قرار رقم هـ ع ص (35) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: –
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/2264) المحرر بتاريخ 2023/6/4 المتضمن ارتكاب / شركة التضامن العالمية للتجارة العامة (قيس عبد الله ثنيان الغانم وشريكه ذ.م.م) – المخالفة التالية :
– القسيمة مغلقة.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/23 يفيد بأن المخالفات لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 2024/5/14.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار / شركة التضامن العالمية للتجارة العامة (قيس عبد الله ثنيان الغانم وشريكه ذ.م.م).
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية – قطعة (3) – قسيمة (23) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 12 يونيو 20324 م