قرار رقم 35 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة التضامن العالمية للتجارة العامة (قيس عبد الله ثنيان الغانم وشريكه ذ.م.م). الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (3) - قسيمة (23) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شه
1 / 1