إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ مصنع الديرة لانتاج الكاشي والرخام (محمد عبد الله محمد الهاجري) الكائن بالقسيمة رقم (109/107/105/103) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شه

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 104 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1467) المحرر بتاريخ 2023/5/15 المتضمن ارتكاب / شركة المركز السعودي للبيع بالتجزئة للأبواب والشبابيك والمطابخ الجاهزة (مصنع المركز السعودي لأعمال تقطيع وصقل وتكسير الواح الرخام الطبيعي النصف مصنعة والجرانيت والسيراميك وانتاج الرخام الصناعي) المخالفات التالية:

- عدم استخدام وسائل التحكم الموضعي للحد من انبعاث الأتربة من عمليات التصنيع.

- عدم التخلص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن المياه التبريد عمليات القص الرخام.

- عدم التخلص السليم من المخلفات الرخام.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 /2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / شركة المركز السعودي للبيع بالتجزئة للأبواب والشبابيك والمطابخ الجاهزة (مصنع المركز السعودي لأعمال تقطيع وصقل وتكسير الواح الرخام الطبيعي النصف مصنعة والجرانيت والسيراميك وانتاج الرخام الصناعي) الكائن بالمحل رقم (32/31) الدور الأرضي - بمنطقة الري - قطعة (1) قسيمة (306/307) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في : 20 أغسطس 2023م

قرار رقم هـ ع ص (105) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1765) المحرر بتاريخ 26/ 6/ 2023 المتضمن ارتكاب / مصنع الديرة لانتاج الكاشي والرخام (محمد عبدالله محمد الهاجري) المخالفات التالية:

- انقاض داخل القسيمة.

- انقاض خارج القسيمة.

- وجود خرطوم لغسيل السيارات والقاء المياه خارج القسيمة.

- منطقه تقطيع الرخام وجود رائحه معجون (سيليكون) وعدم وجود تهوية.

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (478/2023/6) المنعقد بتاريخ 25 / 7 /2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار / مصنع الديرة لانتاج الكاشي والرخام (محمد عبدالله محمد الهاجري) الكائن بالقسيمة رقم (109/107/105/103) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة

شملان حمود الجحيدلي

صدر في تاريخ: 20 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي