إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السادة / شركة جلويل ايدنتيني للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م. الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (260) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شه

قرار رقم 13 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1776 السنة الثانية والسبعون
17
الأحد 13 شعبان 1447 هـ - 1/ 2 / 2026 م

قرار رقم هـ ع ص ( 12 ) لسنة 2026
بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2
567-) المحرر بتاريخ 2025/09/03 المتضمن ارتكاب السادة /
الشركة العالمية للمباني ش.م.ك.م – المخالفة التالية:
ترخيص الارتداد منتهي في 2017/9/22.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/10/20 520/2025/26) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / الشركة العالمية للمباني ش.م.ك.م.
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية- قطعة (2) – قسيمة (T181) –
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 22 يناير 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 13 ) لسنة 2026
بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2
476-) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السادة /
شركة جلوبل ايدنتيتي للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م – المخالفة
التالية:
الموقع مغلق تمت الزيارة أكثر من مره في أوقات مختلفة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
.2025/10/20 520/2025/26) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة جلوبل ايدنتيتي للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م
الكائنة بمنطقة امغره الصناعية – قطعة (4) – قسيمة (260) –
بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي
حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 22 يناير 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي