إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 69 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة نور للتجارة والصناعة (بدر الميلم وشريكة ذ. م. م) . الكائنة بالقسيمة (244) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 2 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخ

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1587 · 4 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (68) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (313) المحرر بتاريخ 2022/3/21 المتضمن ارتكاب / الشركة الكويتية لاستيراد السيارات المحدودة - المخالفات التالية:

- يوجد إطارات سيارات.

- زيوت بكمية كبيرة .

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (460/2022/5) المنعقد بتاريخ 17 / 4 /2022 .

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إنذار / الشركة الكويتية لاستيراد السيارات المحدودة.

الكانة بالقسيمة (1321) بمنطقة الري - قطعة (1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 24 مايو 2022م

أ 21

قرار رقم هـ ع ص (69) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (A/4876) المحرر بتاريخ 2021/11/16 المتضمن ارتكاب / شركة نور للتجارة والصناعة (بدر الميلم وشريكه ذ.م.م) - المخالفات التالية:

- القسيمة مغلقة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (460/2022/5) المنعقد بتاريخ 17 / 4 /2022 .

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة نور للتجارة والصناعة (بدر الميلم وشريكه ذ.م.م).

الكانة بالقسيمة (244) بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 24 مايو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي