قرار رقم 69 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة نور للتجارة والصناعة (بدر الميلم وشريكة ذ. م. م) . الكائنة بالقسيمة (244) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة 2 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخ
1 / 1