قرار رقم 93 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة اجال للمقاولات والتجارة العامة (فيصل على عبد الرحمن البحر وشريكه). الكائنة بالقسيمة (A30) بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (31) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى
1 / 1