إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 93 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة اجال للمقاولات والتجارة العامة (فيصل على عبد الرحمن البحر وشريكه). الكائنة بالقسيمة (A30) بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (31) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

93 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (92) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (719) المحرر بتاريخ 2022/4/17 المتضمن ارتكاب / مصنع التقنية الهندسية لإنتاج الأثاث الخشبي والمعدني ومباني سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن (نادية سليمان محمد مال الله) - المخالفات التالية:

- انتهاء ترخيص الإطفاء.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مصنع التقنية الهندسية لإنتاج الأثاث الخشبي والمعدني ومباني سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن (نادية سليمان محمد مال الله).

الكائن بالقسيمة (132/131) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (3) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( 3أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 12 يونيو 2022م

قرار رقم هـ ع ص (93) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحة التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/526) المحرر بتاريخ 2021/12/6 المتضمن ارتكاب / شركة أجمال للمقاولات والتجارة العامة (فيصل علي عبد الرحمن البحر وشريكه) - المخالفات التالية:

- القسيمة مستغلة من قبل الغير / شركة أبراج النرجي للتجارة العامة والمقاولات.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة أجمال للمقاولات والتجارة العامة (فيصل علي عبد الرحمن البحر وشريكه).

الكائنة بالقسيمة (A30) بمنطقة ميناء عبد الله - قطعة (31) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في تاريخ: 12 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي