قرار رقم 135 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ شركة العبد الكريم العالمية للتجارة العامة. الكائنة بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) - قسمية (260) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (3 اشهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف ي
1 / 1