قرار رقم هـ ع ص (179) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/2302) المحرر بتاريخ 2023/3/15 المتضمن ارتكاب/ شركة صافي العالمية للتجارة العامة – المخالفات التالية:
- القسيمة مسورة بسور متهالك وممهجورة من الداخل .
- انتهاء العقد بتاريخ 2023/2/14 .
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/24 يفيد بأن المخالفة لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1/ 11 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة صافي العالمية للتجارة العامة.
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة رقم (279) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في:19نوفمبر2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 180 ) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (1465) المحرر بتاريخ 2023/5/8 المتضمن ارتكاب/ شركة مصنع بيت السماحة لإنتاج الأثاث الخفيف والتنجيد ( ذ.م.م ) هادفة للربح - عواد عبيد الظفيري وشركاه - المخالفات التالية:
-عدم تخصيص غرفة معزولة لأعمال الصبغ ومزودة بنظام لسحب الأبخرة.
-عدم استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة والصديقة للبيئة في العمليات الإنتاجية ونظم التهوية.
-عدم استخدام وسائل الشفط الآلي في تنظيف أرضيات المصنع لمنع تطاير الأتربة أو نشارة الخشب أو الملوثات الغازية.
• تقرير قسم الرقابة البيئية بتاريخ 2023/10/23 يفيد بأن المخالفات لا زالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (481/2023/9) المنعقد بتاريخ 1/ 11 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة مصنع بيت السماحة لإنتاج الأثاث الخفيف والتنجيد ( ذ.م.م ) هادفة للربح – عواد عبيد الظفيري وشركاه.
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (4) – قسيمة رقم (68) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في:19نوفمبر2023م