إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة

مجلس الخدمة المدنية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1470 · 9 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم (35) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة المعدّل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 2016 ،

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

– قــرر –

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (5) ، (7) ، (8) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 المُشار إليه النصوص الآتية:

مادة (5) :

[يكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك حسب أحد النظامين التاليين :– [أ] نوبة مدتها (48) ساعة عمل يعقبها (96) ساعة راحة ، أو مدتها (24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة ، أو مدتها (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة ، أو مـدتها (8) ساعات عمل يومياً ، أو مـدتها (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبها يوم راحة .

وفي إطار المعايير التي تضمنتها وثيقة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) Doc 9966 – يكـون التكليف بنظام النوبـة [أ] لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية (ضباط الرادار ، ضباط المراقبة الجوية ، مساعدي ضباط الرادار ، مساعدي ضباط الملاحة الجوية) بالإدارة العامة للطيران المدني بنوبة مدتها (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يومان راحة .

[ب] نوبة مدتها (24) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة ، أو مدتها (12) ساعة عمل يعقبها (12) ساعة راحة ] .

مادة (7) :

[يُمنح المكلفون بالعمل بأنظمة النوبة الواردة في هذا القرار بدل طعام على النحو المبيّن في الجدول رقم (3) المرافق .

ولا يُمنح هذا البدل للموظفين الذين تُقدّم لهم وجبات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها] .

مادة (8) :

[يُمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ ، ب) الواردين في المادة (5) من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نوبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نوبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق ، وبواقع ثلاثة دنانير عن كل نوبة لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة ، وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة أو من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك بشرط مراعاة الآتي :– [1] أن تقع نوبة العمل في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي .

[2] ألا يقلّ عدد ساعات العمل للنوبة الواحدة في الفترة الليلية عن ستّ ساعات] .

مادة (2)

يُستبدل بالجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 المُشار إليه الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء "رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة" أنس خالد الصالح صدر في : 10 من ربيع الأول 1441هـ الموافق : 7 من نوفمبر 2019م تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 35 ) لسنة 2019 جــدول رقم (3) بفئـات بـدل الطعـام | نظـــام النوبـــة | بـــدل الطعـــام المستحق | (48) ساعة عمل يعقبها (96) ساعة راحة | 15 دينارا عن كل (48) ساعة عمل بحد أقصى "75" دينارا شهرياً | (24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة | 6 دنانير عن كل (24) ساعة عمل بحد أقصى "60" ديناراً شهرياً | (24) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة | 6 دنانير عن كل (24) ساعة عمل بحد أقصى "90" ديناراً شهرياً | (12) ساعة عمل يعقبها (12) ساعة راحة | 6 دنانير عن كل (12) ساعة عمل بحد أقصى "90" ديناراً شهرياً | (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة | 6 دنانير عن كل (12) ساعة عمل بحد أقصى "60" ديناراً شهرياً | (8) ساعات عمل يومياً | 6 دنانير عن كل (8) ساعات عمل بحد أقصى "60" ديناراً شهرياً | (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يوم راحة | 6 دنانير عن كل (8) ساعات عمل بحد أقصى "60" ديناراً شهرياً | (8) ساعات عمل في اليوم لمدة ثلاثة أيام متتالية يعقبهم يومان راحة لشاغلي وظائف خدمات الملاحة الجوية (ضباط الرادار ، ضباط المراقبة الجوية ، مساعدي ضباط الرادار ، مساعدي ضباط الملاحة الجوية) بالإدارة العامة للطيران المدني | 6 دنانير عن كل (8) ساعات عمل بحد أقصى "60" ديناراً شهرياً

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي