ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
2011 ( لسنة 16 ) قـرار رقـــم
بشأن
استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية مجلس الخدمة المدنية:
•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (1979/15) بشـأن الخدمة المدنيـة والقوانين المعدلة .له •-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة . •
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية بخصوص فرق العمل الصادر في اجتماعه رقم (2010/2)المنعقد بتاريخ 8/4/2010 . • وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2/2011)المنعقد بتاريخ 2011/5/23 . • وبنـاء على مصلحة العمل . –
– قرر (1) مادة يجوز للجهات الحكومية أن تشكل فريق عمل أو أكثر للقيام بأعمال محددة في أي من المجالات التالية : ) أ( تنفيذ خطة التنمية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة . )ب(
تنفيذ أي أعمال أخري مما يتطلبه تطويرها والارتقاء بمستوي الأداء فيها وحسن أداء الأعمال المناطة بها بدرجة عالية من الكفاءة والسرعة . (2) مادة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة أو من فـي حكمـه تختص بما يأتي : ) أ( دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهة لتشكيل فريق عمل وذلك لمعرفة مدي الحاجة إلى تشكيل الفريق ومدة عمله، وما إذا كان توجد وحدة تنظيمية في الجهة يفترض أن تؤدي العمل المطلوب من الفريق حسب اختصاصها دونما حاجة لتشكيل ذلك الفريق .
()ب إقـرار البرنامج الزمني لعمل الفريق، والمخرجات المتوقعة منه . )ج( تلقي تقارير دورية عن عمل الفريق وبيان مدي مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز التي يتم في ضوئها تحديد نسبة صرف المكافأة الشهرية . )د( النظر في تمديد فترة عمل الفريق لمدة أو مدد أخري . )هـ( تقييم عمل الفريق بعد انتهاء العمل المناط .به (3) مادة عند الحاجة لتشكيل فريق عمل – تختار اللجنة الفنية رئيسا للفريق وتكلفه بإعداد تقرير يتضمن معلومات تفصيلية عن الأمور التالية : • اختصاصات الفريق والأعمال المناطة .به • مدة عمل الفريق وذلك بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة لفرق العمل التي لا تعمل في مجالي خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة . • البرنامج الزمني لعمل الفريق في كل مرحلة منه . • مخرجات عمل الفريق . • عدد أعضاء الفريق ومجالات خبراتهم . • الميزانية المقترحة للفريق . (4) مادة في حالة موافقة اللجنة الفنية على العرض المقدم من رئيس الفريق يختار الرئيس الأعضاء بحيث لا يزيد عددهم عن عشرة، ويصدر بتشكيل الفريق قرار من الرئيـس الإداري الأعلـى للجهة )وكيل الوزارة أو من في مستواه الوظيفي( . (5) مادة لا يتم صرف المكافأة للفئات التالية : ) أ( الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماعات الفريق عن فترة المكافأة ولم يقدموا دراسات أو أبحاث كلفهم الفريق بإعدادها . )ب( أعضاء الفريق الذين لا ينجزون الأعمال التي يطلبها الفريق منهم . )ج( الأعضاء الذين يعرقلون العمل في الفريق . (6) مادة
يلتـزم فريـق العمل بالنظم التالية : ) أ( يجتمع في غير أوقات العمل الرسمية . )ب( يرفع للجنة الفنية تقريرا دوريا عن إنجازاته مقارنة بما كان يتعين إنجازه وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ . )ج( إعداد محاضر اجتماعات الفريق وتزويد اللجنة الفنية بنسخ منها . (7) مادة يحدد مصدر قرار تشكيل الفريق المكافأة المالية الشهرية المقررة لرئيس الفريق ولكل عضو من أعضائه بحيث لا تزيد المكافأة علي "500"دينار شهريا كحد أقصى لفرق خطـة التنميـة حسب جـدول رقم (1)المرفق ، ولا تزيد علي "300" دينار للفرق الأخرى حسب جدول رقم (2)المرفق ويتم الصرف منها بنسبة الإنجاز الشهري مع مراعاة الحدود القصوى الواردة في الجدولين المذكورين . (8) مادة عند الصرف يراعي ما ورد في المادة (5)من هذا القرار وفى حدود الاعتمادات المالية المعتمدة للجهة الإدارية دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى ويحدد رئيس الفريق قيمة المكافأة المستحقة لمن يقدمون العون الفني والإداري أو الخدمي للفريق، ويعتمد الرئيس الإداري الأعلى قيمة هذه المكافأة . ولا يجوز صرف أكثر من مكافأة عن عمل الفرق لشخص واحد عن ذات المدة، وفي حالات تعدد فرق العمل التي يشارك فيها شخص واحد عن ذات المدة يصرف له مكافأة إضافية عن فريق واحد لا تزيد عن (%50)من مكافأة الفريق الأصلي . (9) مادة لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ " "20000 دينار شهريا أو "240000" دينار سنويا، وتزداد إلى ضعف قيمة المبلغ الإجمالي للفرق التي تشكلها الجهات التالية : .1 وزارة التربية . .2 وزارة الصحة . .3 وزارة الكهرباء والماء . .4 وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . .5 وزارة المالية .
(10) مادة على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
جمادي الأخر 27 صدر في
هـ 1432 م 2011 مايو 30 : الموافق
(1) جدول رقم
مستويات رؤساء وأعضاء الفرق
قيمة المكافأة الشهرية كحد أقصى بالدينار الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ ومن في مستواهم 500 الوكيل المساعد/ ومن في مستواهم 450 مدير إدارة / ومن في مستواهم 400
مراقب/ ومن في مستواه/ وخبير / وكبير اختصاصيين 300 رئيس قسم / ومن في مستواه/ وباحث 200 دعم إداري / سكرتير / طباع 150
موظفي الخدمات والوظائف المعاونة 80 (2) جدول رقم
مستويات رؤساء وأعضاء الفرق
قيمة المكافأة الشهرية كحد أقصى بالدينار الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ ومن في مستواهم 300
رئيس فريق
الوكيل المساعد/ ومن في مستواهم
250
عضو إشرافي في الفريق / خبير
باحث 200
دعم إداري / سكرتير / طباع 150
موظفي الخدمات والوظائف المعاونة 80
•جدول رقم (2)المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2011/16)