إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار رقم 10 لسنه 2012

بشأن إلغاء تراخيص اصدار بعض الصحف

وكيل وزارة الاعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات

• بعد الاطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

• وعلي القرار رقم 53 لسنه 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

• وعلي تقرير مدير ادارة شئون الصحافة المحلية .

قرر

مادة أولي

يلغى بحكم القانون ترخيص اصدار مجلة ( دوت ) بناء علي طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه واخطار ذوي الشأن .

وكيل وزارة الاعلام المساعد

لئشون الصحافة والمطبوعات

صدر في : 19 محرم 1434 هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2012 م

قرار رقم 11 لسنه 2012

بشأن إلغاء تراخيص اصدار بعض الصحف

وكيل وزارة الاعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات

• بعد الاطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

• وعلي القرار رقم 53 لسنه 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

• وعلي تقرير مدير ادارة شئون الصحافة المحلية .

قرر

مادة أولي

يلغى بحكم القانون ترخيص اصدار مجلة ( الوطن كلينك ) بناء علي طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه واخطار ذوي الشأن .

وكيل وزارة الاعلام المساعد

لئشون الصحافة والمطبوعات

صدر في : 19 محرم 1434 هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2012 م

قرار رقم 12 لسنه 2012

بشأن إلغاء تراخيص اصدار بعض الصحف

وكيل وزارة الاعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات

• بعد الاطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .

• وعلي القرار رقم 53 لسنه 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .

• وعلي تقرير مدير ادارة شئون الصحافة المحلية .

قرر

مادة أولي

يلغى بحكم القانون ترخيص اصدار مجلة ( الوطن السياحي ) بناء علي طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه واخطار ذوي الشأن .

وكيل وزارة الاعلام المساعد

لئشون الصحافة والمطبوعات

صدر في : 19 محرم 1434 هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي