وزارة الإعلام
قرار رقم 10 لسنه 2012
بشأن إلغاء تراخيص اصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الاعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
• بعد الاطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
• وعلي القرار رقم 53 لسنه 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
• وعلي تقرير مدير ادارة شئون الصحافة المحلية .
قرر
مادة أولي
يلغى بحكم القانون ترخيص اصدار مجلة ( دوت ) بناء علي طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه واخطار ذوي الشأن .
وكيل وزارة الاعلام المساعد
لئشون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 19 محرم 1434 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2012 م
قرار رقم 11 لسنه 2012
بشأن إلغاء تراخيص اصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الاعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
• بعد الاطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
• وعلي القرار رقم 53 لسنه 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
• وعلي تقرير مدير ادارة شئون الصحافة المحلية .
قرر
مادة أولي
يلغى بحكم القانون ترخيص اصدار مجلة ( الوطن كلينك ) بناء علي طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه واخطار ذوي الشأن .
وكيل وزارة الاعلام المساعد
لئشون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 19 محرم 1434 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2012 م
قرار رقم 12 لسنه 2012
بشأن إلغاء تراخيص اصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الاعلام المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات
• بعد الاطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر .
• وعلي القرار رقم 53 لسنه 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر .
• وعلي تقرير مدير ادارة شئون الصحافة المحلية .
قرر
مادة أولي
يلغى بحكم القانون ترخيص اصدار مجلة ( الوطن السياحي ) بناء علي طلب صاحب الترخيص في البند (4) من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه واخطار ذوي الشأن .
وكيل وزارة الاعلام المساعد
لئشون الصحافة والمطبوعات
صدر في : 19 محرم 1434 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2012 م