ا لاشارة 95/1/630/:م.خ.م التاريخ :1995/8/21 قرار رقم (5)لسنة 1995 بشــــــــــــأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف ذات الطابع الفني المرتبطة بالخدمة الطبية مكافأة تشجيعية ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية :-بعد الاطلاع على المواد 12 ، 19 ، 37 من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 الصادر فى جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل 1979 فىم شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى المرسوم الصادر فى 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل 1979 فىم شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6)لسنة 1981 الصادر بتاريخ 22 9/ 1981/بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة .-وبناء على اقتراح ديوان الموظفين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .-قــــــــــــــــــــــــــرر-مادة (1)يمنح الموظفون الكويتيون بمجموعة الوظائف العامة الشاغلون للوظائف ذات الطابع الفنى المرتبطة بالخدمة الطبية والمبينة أدناه- مكافأة تشجيعية على النحو التالي-:الفئة )أ( من الجدول المرافق : اختصاصي نطق وسمع-فنى نطق وسمع الفئة )ب( من الجدول المرافق : مدير مركز الأطراف الصناعية-نائب مدير مركز الأطراف الصناعية-اختصاصي أطراف صناعية-فنى أطراف صناعية-فنى نماذج علاجية-مساعد فنى نماذج علاجية-فنى تخطيط سمع مساعد فنى تخطيط سمع . مادة (2)يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة اضافة وظائف أخرى الى الوظائف المبينة فى المادة (1)مادة (3)تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له-ولا يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل أو بدل طبيعة العمل ، كما يوقف صرفها فى حالة نقل أو ندب الموظف لوظيفة من غير الوظائف المشمولة بالمادة (1)من هذا القرار .مادة (4)يعمل بهذا القرار من 1 7/ 1995/وينشر فى الجريدة الرسمية . النائب الثاني لرئيس مجلس الوزاراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة ناصر عبد الله اللروضان وزير العدل والشئون الآدارية مشاري جاسم العنجري صدر فى :24 ربيع الاول 1416هـ الموافق :21 أغسطس 1995م جـــــــــــــــــــــــدول بفئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف ذات الطابع الفني المرتبطة بالخدمة الطبية =============================================== المجموعة / الدرجة فئات المكافأة التشجيعية )شهريا( أب =============================================== الوظائف العامة ) أ(195 160 ()ب 170 135 الأولى 150 120 الثانية 130 105 الثالثة 110 90 الرابعة 95 80 الخامسة 72 60 السادسة 60 50 السابعة 50 42 الثامنة 40 35 ===============================================هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5)لسنة 1995