إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لبعض الوظائف بالادارة العامة للادلة الجنائية بوزارة الداخلية - مكافاه مالية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 35) قرار رقم

بشأن

منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لبعض الوظائف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية – مكافأة ماليه مجلس الخدمة المدنية:

-

في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,

في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته -

بشأن وظائف و 2003 ( لسنة 7) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم بدلات و مكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية و الخدمات الطبية المساعدة و تعديلاته .

-

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية

بشأن 2006 ( لسنة 10) رقم

وظائف و بدلات و مكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية و تعديله .

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

(2006/4) المتخذ باجتماعه رقم

بشأن المزايا المالية المقررة للموظفين 2006/6/5 المنعقد بتاريخ الكويتيين المدنيين بوزارة الداخلية أسوة زملائهم العسكريين.

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية-

بشأن منح 2011 ( لسنة 11) رقم

بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية " دينار .100" بواقع

-

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية

بشأن 2012 ( لسنة 28) رقم

وظائف و بدلات و مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الارض في الجهات الحكومية .

-

و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس .2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) الخدمة المدنية باجتماعه رقم قرر (1)مادة

: يمنح الموظفون الكويتيون بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف في المجالات الواردة أثناء – ( المرافق لهذا 1) مكافأة مالية علي النحو الموضح في الجدول رقم القرار و ذلك بالإضافة الي البدلات و المكافآت المقررة لهم .

وظائف المختبرات الطبية )التخصصية و المساندة(.-

.وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الاحياء أو طبقات الارض-

.(وظائف المختبرات )التخصصية و المساندة-

.( وظائف الادلة الجنائية )التخصصية و المساندة- : (2) مادة

تحدد المستويات وظائف الادلة الجنائية التخصصية و المساندة ( المرافقين 3),(2) المتدرجة فنيا و شروط شغلها وفقا للجدولين رقمي لهذا القرار.

و يراعي في شغل هذه الوظائف الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الي شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين و ما تضمنا من

. ملاحظات

(: 3) مادة

تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

(:4) مادة

لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية الواردة بهذا القرار وبين المكافأة المالية التي تصرف شهريا

بنسبة مئوية من الراتب الاساسي و

كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.

(: 10) مادة

و ينشر في الجريدة الرسمية 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

جدول

(1) رقم

فئات المكافأة المالية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين

بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الدرجة

فئات المكافأة التشجيعية

"بالدينار شهريا" الدرجة

"أ"140

"الدرجة "ب 130 الدرجة

الاولي 120 الدرجة الثانية 110 الدرجة الثالثة 100 الدرجة الرابعة 90 الدرجة الخامسة 80 الدرجة السادسة 70 الدرجة السابعة 60 الدرجة الثامنة 50 (2) جدول رقم

بمسميات مجموعة فئات وظائف الادلة الجنائية وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة ا

سنة خبرة أو ماجستير في 12 + دكتوراه في التخصص- سنة خبرة 15+التخصص

سنة 17 + أو مؤهل جامعي تخصصي

خبرة .

كبير الخبراء الجنائيين

سنوات خبرة أو ماجستير في 8 + دكتوراه في التخصص- سنة خبرة 11+التخصص

سنة 13 + أو مؤهل جامعي تخصصي

خبرة .

خبير أول جنائي

سنوات خبرة أو ماجستير في 4 + دكتوراه في التخصص- سنوات خبرة 7 +التخصص

سنوات 9 + أو مؤهل جامعي تخصصي

خبرة . خبير جنائي

سنوات خبرة 3 + دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص- . سنوات خبرة 5 + أو مؤهل جامعي تخصصي

ممارس أول جنائي

سنتين خبره+ ماجستير في التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي-ممارس جنائي مؤهل جامعي تخصصي-ممارس مبتدئ جنائي

تشمل المسميات الوظيفية في الجدول أعلاه أعمال تحقيق الشخصية , و مسرح الجريمة , و التزييف و التزوير , و خدمات الطب الشرعي , و الا الوراثية , و الرقابة النوعية , و المختبرات الجنائية .

:ملاحظات

. يتم تحديد المؤهلات التخصصية في هذا الجدول من قبل وزارة الداخلية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية 1- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة 2- العلمية الحصول علي مؤهل جامعي تخصصي في أحد التخصصات المحددة من قبل وزارة الداخلية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف الادلة الجنائية .3- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الادلة الجنائية 4-

التخصصية هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة.

يجوز إضافة شروط أخري علي شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان 5- الخدمة المدنية .

(3) جدول رقم

بمسميات مجموعة فئات وظائف الادلة الجنائية المساندة المتدرجة فنيا

وظائف مساندة متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة ا

سنة خبرة 12 + دبلوم تخصصي-

سنة خبرة 12+ دورة سنيتن+ أو ثانوية عامة مشرف جنائي

سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي-

سنوات خبرة 8 + دورة سنيتن+ أو ثانوية عامة مساعد مشرف جنائي

سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-

سنوات خبرة 4 + دورة سنيتن+ أو ثانوية عامة فني أول جنائي

دبلوم تخصصي -

دورة سنتين+ أو ثانوية عامة

سنوات خبرة 8 + دورة سنه+ أو متوسطة

فني جنائي

دورة سنة+ متوسطة-مساعد فني جنائي

تشمل المسميات الوظيفية في الجدول أعلاه أعمال تحقيق الشخصية , و مسرح الجريمة , و التزييف و التزوير , و خدمات الطب الشرعي , و الا الوراثية , و الرقابة النوعية , و المختبرات الجنائية .

:ملاحظات

. تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوي من مستويات وظائف الادلة الجنائية 1- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الادلة الجنائية 2-

المساندة هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل التخصصي أو الدورة المتخذة اساسا في شغل الوظيفة.

يقصد بالدبلوم التخصصي الدبلوم الذي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية العامة.3- -

4 يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول التي مدتها سنتان إذا كانت في مجال الادلة الجنائية و تعادل فنيا للدبلوم التخصصي . - 5

يتم تحديد المؤهلات التخصصية في هذا الجدول من قبل وزارة الداخلية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

يجوز إضافة شروط أخري علي شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول أعلاه و ذلك بالاتفاق مع ديوان 6- .الخدمة المدنية - 7

الموظفون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون علي أعمال الادلة الجنائية الذين لا تتوافر فيهم شروط هذه الوظائف – ينقلون الي وظيفة "مساعد فني جنائي"

. بصفة شخصية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي