إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 756 لسنة 2009 بشأن الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية بشأن تعديل المواد الواردة بالقرار رقم 588 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

756 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

(قرار رقم 756 / 2009م)

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وموسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979م وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى القرار رقم 588 لسنة 2009م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الشبرة رقم «4» بسوق الخضار والفاكهة لتسويق الإنتاج النباتي .

- وعلى كتاب الاتحاد الكويتي للمزارعين رقم 9 / 181 بتاريخ 30 / 4 / 2009م بشأن ترشيح السادة المذكورين أدناه ممثلين عنه كأعضاء في هذه اللجنة .

- وبناء على توصيات اللجنة باجتماعها رقم 1 / 2009 المنعقدة بتاريخ 25 / 5 / 2009م .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تعدل المواد الواردة بالقرار رقم (588 لسنة 2009م) الصادر في 12 / 5 / 2009م ليكون نصها كالتالي :

«المادة الأولى - البند ثانياً»

يمثل الاتحاد الكويتي للمزارعين كأعضاء في اللجنة كل من :

1- السيد/ عوض ظاهر الدماك نائب رئيس مجلس الإدارة

2- السيد/ سالم محمد سليمان السالم أمين صندوق مجلس الإدارة

3- السيد/ عبدالله متعب الخرينج عضو مجلس الإدارة

«المادة الثانية - تختص اللجنة بالتالي»

3 . تحديد أسلوب بيع الإنتاج النباتي المحلي أو بيع المنتجات المستوردة .

8 . وضع المقترحات بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالبسطات والخدمات التي تنفذ بالشبرة .

* المادة الخامسة

ترفع إلينا اللجنة تقارير دورية حول ما تم إنجازه من أعمالها لاعتمادها وتصرف لأعضائها من موظفي الهيئة مكافأة سنوية قبل نهاية كل سنة مالية .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 24 جمادى الآخرة 1430 هـ

الموافق : 17 يونيو 2009 م

قرار رقم (808) لسنة 2009

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور حالات إصابة بمرض انفلونزا الطيور بدولة منغوليا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة منغوليا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 2 رجب 1430 هـ

الموافق : 25 يونيو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي