الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
(قرار رقم 756 / 2009م)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وموسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 / 4 / 1979م وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القرار رقم 588 لسنة 2009م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتشغيل الشبرة رقم «4» بسوق الخضار والفاكهة لتسويق الإنتاج النباتي .
- وعلى كتاب الاتحاد الكويتي للمزارعين رقم 9 / 181 بتاريخ 30 / 4 / 2009م بشأن ترشيح السادة المذكورين أدناه ممثلين عنه كأعضاء في هذه اللجنة .
- وبناء على توصيات اللجنة باجتماعها رقم 1 / 2009 المنعقدة بتاريخ 25 / 5 / 2009م .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل المواد الواردة بالقرار رقم (588 لسنة 2009م) الصادر في 12 / 5 / 2009م ليكون نصها كالتالي :
«المادة الأولى - البند ثانياً»
يمثل الاتحاد الكويتي للمزارعين كأعضاء في اللجنة كل من :
1- السيد/ عوض ظاهر الدماك نائب رئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ سالم محمد سليمان السالم أمين صندوق مجلس الإدارة
3- السيد/ عبدالله متعب الخرينج عضو مجلس الإدارة
«المادة الثانية - تختص اللجنة بالتالي»
3 . تحديد أسلوب بيع الإنتاج النباتي المحلي أو بيع المنتجات المستوردة .
8 . وضع المقترحات بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالبسطات والخدمات التي تنفذ بالشبرة .
* المادة الخامسة
ترفع إلينا اللجنة تقارير دورية حول ما تم إنجازه من أعمالها لاعتمادها وتصرف لأعضائها من موظفي الهيئة مكافأة سنوية قبل نهاية كل سنة مالية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 17 يونيو 2009 م
قرار رقم (808) لسنة 2009
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 297 لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور حالات إصابة بمرض انفلونزا الطيور بدولة منغوليا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من دولة منغوليا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 2 رجب 1430 هـ
الموافق : 25 يونيو 2009 م