إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 342 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة برولايف الدولية لتجارة الجملة والتجزئة . الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - قسيمة (4A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة

قرار رقم 342 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

342 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1757 · 2025-09-21

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
قرار رقم 342 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة برولايف الدولية لتجارة الجملة والتجزئة . الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - قسيمة (4A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي