قرار رقم 342 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار / شركة برولايف الدولية لتجارة الجملة والتجزئة . الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - قسيمة (4A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة
1 / 1