قرار رقم 13 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن صفقة مشروع مشترك بين شركة د . انج اتش سي اف بورشه ايه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي فى (OEMJV).
قراررقم 13 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
13 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 13 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن صفقة مشروع مشترك بين شركة د . انج اتش سي اف بورشه ايه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي فى (OEMJV).1 / 1