إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن صفقة مشروع مشترك بين شركة د . انج اتش سي اف بورشه ايه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي فى (OEMJV).

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1593 · 23 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (12) لسنة 2022

بشأن صفقة مشروع مشترك بين شركة د.انج اتش سي اف بورشه أيه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي في (9[ 045)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التسفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة, عملية التركز الاقتصادي

رقم(228.0131000072022©) بشأن دراسة صفقة مشروع مشترك بين شركة د.انج اتش سي اف بورشه أيه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي في (7"[ 15).

- تقرير الإدارة الحفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار

إليها

- هوافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (60) المنعقد بتاريخ 6 7

- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.

تقسرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركر الاقتصادي رقم

(0280131000072022) بشأن صفقة مشروع مشترك بين شركة د.انج اتش سي اف بورشه أيه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي في 9[ 815).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تتنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 17 يوليو 2022م

26

الأحد 5 وو الحجة 1443 ه - 2022/7/24م

قرار رقم (13) لسنة 2022

بشأن صفقة مشروع مشترك بين شركة د. انج اتش سي اف بورشه أيه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي في (082119)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسئة 2020 في شأن حماية المنافسة»

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسئة 2020 في شأن حماية المنافسة» عملية التركز

رقم(228.01311000082022©) بشأن دراسة صفقة مشروع

الاقتصادي

مشترك بين شركة د.انج اتش سي اف بورشه أيه جي وشركة بونوك بارتيسيبايشن بي في (7[ 01511):

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها

- هوافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (60) المنعقد بتاريخ 76

- وبئاءً على هما تقعضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز رقم

(202.01311000082022)) بشأن صفقة مشروع مشترك بين

شركة ‏ د.انج | اتش سي بورشه جي

وشركة بونوك بارتيسيبايشن في في (01811[97).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تتنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

الاقتصادي

افو أيه

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 17 يوليو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي