الكويت اليوم العدد 1593 السنة الثامنة والستون
جهاز حماية المدافسة
قرار رقم (10) لسنة 2022
بشأن صفقة اسجتحواذ شركة بورشة انفسمنتس جي إم
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسبة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة السفيذية
للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- عملية التزكز
رقم(1228.01751000052022©) بشأن دراسة صفقة استحواذ
الاقتصادي
شركة بورشة انفستمنتس جي إم بي إتش (ذ.م.م- ألمانيا) على شركة
فازوا جي إم بي أتش (ذ.م.م- ألانيا)»
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقبصادي المشار
إليها
- هوافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (60) المنعقد بتاريخ
7 6
- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية 2 التركز
(02501311000052022) بشأن صفقة استحواذ شركة
الاقيصادي رقم
بورشة انفستمنتس جي !م يي إتش
(ذ.م.م- ألمانيا) على شركة فازوا جي إم بي أتش (ذ.م.م- ألانيا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تتنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د .راشد شبيب العجمي
صدر ف 17 يوليو 2022م
الأحد 25 ذو الحجة 1443 ه - 2022/7/24م
قرار رقم (11) لسنة 2022
بشأن صفقة مشروع مشترك بين شركة أيه فور تكست
جي أم بي إتش وشركة لوفتهانزا إندستري سوليوشنز
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة
جهاز حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة السفيذية
للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- عملية التكز الاقتصادي رقم (2821311000062022©)
بشأن دراسة صفقة مشروع مشترك بين شركة أيه فور نكست جي أم في إتش
وشركة لوفتهانزا إندستري سوليوشيزر
- تقرير الإدارة النفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار
إليها
- هوافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (60) المنعقد بتاريخ
6 0227
- وبناءً على ما تقضيه مصلحة العمل.
تقرر
هادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(02072381000062022) بشأن صفقة مشروع مشترك بين
شركة أيه فور نكست جي أم بي إتش وشركة لوفتهائزا إندستري
سوليوشنز.
مادة ثانية
على جهات الاخيصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د .راشد شبيب العجمي
صدر في:17 يوليو 2022م