الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٥ م
بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعلامات والأرقام المميزة لسفن الصيد
وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان .
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر في ١٩٦٧/٢/١٧م بتحديد عرض البحر الاقليمي لدولة الكويت .
- وعلى المرسوم الأميري بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠م بشأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ م بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ٥ لسنة ١٩٨٤ م المنظم تنظيم مهنة الصيد بالكويت .
- وعلى قرار رئيس مجلس الادارة رقم ١٩ لسنة ١٩٨٥م بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت .
- وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم ٩ لسنة ١٩٨٥ م المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/١٢/١٤ م والمتضمن الموافقة على اصدار قرار بشأن تحديد المواصفات الخاصة بالعلامات والارقام المميزة لسفن الصيد .
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة اولى
تلزم جميع سفن الصيد والطرادات بوضع لوحات مميزة لتحديد اسم ورقم تسجيل السفينة / الطراد حسب الشكل والمواصفات المبينة بعد :
أولا : السفن الخشبية ذات غرفة القيادة :
يكتب اسم ورقم تسجيل السفينة التي من هذا النوع - على عدد ٤ أربعة لوحات مسطحة من المعدن أو الخشب أو البلاستيك وذلك على النحو التالي :
١ - عدد ٢ لوحة ذات مقاسات ٥٠ × ٣٠ سم تطلى بلون أبيض ويكتب عليها بصباغ أسود ثابت بخط ذو سمك لا يقل عن ٢٥ مم . وتثبت كل من اللوحتين على جانبي غرفة قيادة السفينة من الجهة الأمامية . مع مراعاة تجديد الكتابة كلما تطلب الأمر ذلك .
٢ - عدد ٢ لوحة ذات مقاسات ١٢٥ سم × ٣٠ سم تطلى بلون أبيض ويكتب عليها بصباغ أسود ثابت بخط ذو سمك لا يقل عن ٤٠ مم . وتثبت كل من اللوحتين على جانبي بدن السفينة في المقدمة أسفل السطح مباشرة . مع مراعاة تجديد الكتابة كلما تطلب الأمر ذلك .
ثانيا : السفن الخشبية التي لا يوجد بها غرفة قيادة :
يكتب اسم ورقم تسجيل السفينة - التي من هذا النوع - على عدد ٢ لوحة مسطحة من المعدن أو الخشب أو البلاستيك ذات مقاسات ٦٠ × ٣٠ سم تطلى بلون أبيض ويكتب عليها بصباغ أسود ثابت بخط ذو سمك لا يقل عن ٢٥ مم وتثبت كل من اللوحتين على جانبي بدن السفينة في المقدمة أسفل السطح مباشرة مع مراعاة تجديد الكتابة كلما تطلب الأمر ذلك .
ثالثا : السفن الحديدية :
يكتب اسم ورقم تسجيل السفينة - التي من هذا النوع - كالأتي :
١ - على عدد ٢ لوحة مسطحة من المعدن أو الخشب أو البلاستيك ذات مقاسات ٥٠ × ٣٠ سم تطلى بلون أبيض ويكتب عليها بصباغ أسود بخط ذو سمك لا يقل عن ٢٥ مم وتثبت كل من اللوحتين على الجانبين أعلى غرفة قيادة السفينة خلف أنوار الملاحة مباشرة .
٢ - كما يكتب اسمها ورقم تسجيلها على كل من جانبي مقدمة بدن السفينة أعلا خط الماء بمسافة كافية وبلون معاكس للون البدن وبسمك لا يقل عن ٤٠ مم على ألا تقل أبعاد المساحة المستخدمة لذلك عن ١٢٥ × ٣٠ سم .
رابعا : الطرادات :
يكتب اسم ورقم تسجيل الطراد بلون معاكس للون الطراد على كل من جانبي مقدمته أعلا خط الماء بمسافة كافية وذلك في مساحة ذات مقاسات ٦٠ × ٣٠ سم وعلى ألا يقل سمك الخط المستخدم عن ٢٥ مم . مع مراعاة استخدام صبغ ثابت عند الكتابة وتجديدها كلما تطلب الأمر ذلك .
مادة ثانية
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان
رئيس مجلس ادارة الهيئة