قرار رقم 326 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن ايقاف دار / سامى الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامى سالم اسماعيل الراشد عن نشاط الاشراف لمدة ثلاثة اشهر .
قراررقم 326 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
326 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 326 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن ايقاف دار / سامى الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامى سالم اسماعيل الراشد عن نشاط الاشراف لمدة ثلاثة اشهر .1 / 1