قرار إداري رقم GM/2024/31 لسنة 2024 بشأن إيقاف دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد
بلدية الكويت قرار إداري رقم (GM/2024/31) بشأن إيقاف دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/326) المؤرخ في 2022/11/21 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00003-2023) بتاريخ 2023/12/25.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/14) المنعقدة بتاريخ 2023/12/12 بشأن إيقاف الدار الهندسي.
قرر
مادة أولى تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/14) المؤرخ في 2023/12/12 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة سنة على دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية صدر في: 17 يناير 2024م