قرار رقم 317 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن ايقاف مكتب / ابراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع البصيرى عن نشاط الاشراف لمدة ثلاثة اشهر .
قراررقم 317 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
317 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 317 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن ايقاف مكتب / ابراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع البصيرى عن نشاط الاشراف لمدة ثلاثة اشهر .1 / 1