بلدية الكويت
قرار إداري رقم (317 /GM/2019)
بشأن إيقاف مكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع البصيري عن نشاط الإشراف لمدة ثلاثة أشهر
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2017/234) المؤرخ في 2017/5/10 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2019) بتاريخ 2019/10/7.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/21) المنعقد بتاريخ 2019/9/25 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/21) المؤرخ في 2019/9/25 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / أبراج للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد محسن جديع البصيري لمدة (ثلاثة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 2019/10/23 م
قرار إداري رقم (326 /GM/2019)
بشأن إيقاف دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد عن نشاط الإشراف لمدة ثلاثة أشهر
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2018/178) المؤرخ في 2018/4/17 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016-2019) بتاريخ 2019/10/7.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/21) المنعقد بتاريخ 2019/9/25 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.
قرر
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/21) المؤرخ في 2019/9/25 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد لمدة (ثلاثة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 2019/10/23 م