إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم GM/2024/21 لسنة 2024 بشأن إيقاف دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد عن نشاط الإشراف

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1671 · 20 يناير 2024

رقم التشريع وسنته

GM/2024/21 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم GM/2024/21 لسنة 2024 بشأن إيقاف دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد عن نشاط الإشراف

بلدية الكويت قرار إداري رقم (GM/2024/21) بشأن إيقاف دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد عن نشاط الإشراف

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 2023/2/15 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وعلى القرار الإداري رقم (2022/326) المؤرخ في 2022/11/21 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.

وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00003-2023) بتاريخ 2023/12/25.

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/14) المنعقدة بتاريخ 2023/12/12 بشأن إيقاف الدار الهندسي عن نشاط الإشراف.

قرر مادة اولى تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/14) المؤرخ في 2023/12/12 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف عن نشاط الإشراف لمدة 6 أشهر على دار / سامي الراشد للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سامي سالم إسماعيل الراشد وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في : 15 يناير 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي