بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2017/303)
بشأن إلغاء القرار الإداري رقم (2017/202) بشأن إيقاف دار/ سعود المهنا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/سعود مساعد سعود المهنا عن نشاط الإشراف على الأعمال الجديدة لمدة (ثلاثة أشهر)
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسي والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2016/290) المؤرخ في 2016/7/25 بشأن تجديد قيد الدار الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2017/202) المؤرخ في 2017/4/26 بشأن إيقاف الدار الهندسي لمدة (ثلاثة أشهر).
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (492) بتاريخ 2017/6/19 بشأن إلغاء
القرار الإداري رقم (2017/202).
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2017/13) بتاريخ 2017/6/6 بشأن إلغاء القرار الإداري رقم (2017/202).
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الإداري رقم (2017/202) المؤرخ في 2017/4/26 الصادر بعقوبة الإيقاف لمدة (ثلاثة أشهر) عن نشاط الإشراف على الأعمال الجديدة على دار/سعود المهنا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/سعود مساعد سعود المهنا، واعتباره كأن لم يكن - والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم (1340) الصادرة بتاريخ 2017/5/14 -شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صادر في: 2 /7/ 2017 م