إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 295 لسنة 2019 — قـرار إداري رقـم (GM295/2019) رقم 295 لسنة 2019 نشر بالعدد ر — بشأن إيقاف مكتب / بدر مانع للاستشارات الهندسيـــة لصاحبه المهندس / بدر مانع هادي رويق عن نشاط الإشراف لمدة ثلاثة أشهر.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1463 · 21 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

295 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (293 GM/2019)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00013-2019) بتاريخ 2019/8/27.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/17) المنعقدة بتاريخ 2019/8/21 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/17) المنعقدة في 2019/8/21 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / فيرتكس للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الهادي عايد الخالدي [تخصص - مدني] - الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (104) - قسيمة رقم (5) الدور الثاني - مكتب رقم (4) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد تقديم ما يفيد ذلك للبلدية، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) - وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 17 سبتمبر 2019م

قرار إداري رقم (GM 2019/295)

بشأن إيقاف مكتب / بدر مانع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / بدر مانع هادي رويق عن نشاط الإشراف لمدة ثلاثة أشهر

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/206 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2016/265) المؤرخ في 2016/7/20 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الوارد رقم (2019/00013) بتاريخ 27/ 8/ 2019 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/17) المنعقد بتاريخ 2019/8/21 بشأن إيقاف المكتب الهندسي لمدة (3) أشهر عن نشاط الإشراف.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/17) المؤرخ في 2019/8/21 بالموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف على مكتب / بدر مانع للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / بدر مانع هادي رويق لمدة ثلاثة أشهر) وذلك عن نشاط الإشراف.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 17 سبتمبر 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي