بلدية الكويت
قرار إداري رقم 121 /2024 GM بشأن تغيير اسم دار / عايض جابر الهاجري للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عايض جابر سعد الهاجري
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023A/210) المؤرخ في 15/2/2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/401) المؤرخ في 2022/12/26 بشأن تجميد قيد الدار الهندسي.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00001-2023) بتاريخ 2023/10/30.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2023/12) المنعقدة بتاريخ 2023/10/24 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضاء اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2023/12) المؤرخ في 2023/10/24 بالموافقة على طلب دار / عايض جابر الهاجري للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عايض جابر سعد الهاجري - بتغيير اسم الدار الهندسي / عايض جابر الهاجري للاستشارات الهندسية إلى دار / جابر للاستشارات الهندسية لصاحبه سالف الذكر - [تخصص - هندسة مدنية].
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
م. سعود فايز سعود الدبوس
صدر في: 5 مايو 2024م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (4) لسنة 2024
بشأن الموافقة على التوقف النهائي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناءً على طلب المقدم من الشركة بتاريخ 2024/02/01،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (4) لسنة 2024 بتاريخ 2024/5/8،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
الموافقة على طلب الشركة بخصوص التوقف النهائي عن مزاولة النشاط لشركة أزال لوساطة التأمين.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 09 مايو 2024 م