الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ١ لسنة ١٩٨٨
بشأن حظر ممارسة مهنة الطب البيطرى بدون ترخيص . وتحديد الكليات والمؤهلات العلمية اللازمة لذلك بالكويت
وزير الأشغال العامة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها بالكويت . وما نصت عليه المادة رقم ٢ منه .
وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
- قرر -
مادة أولى
يحظر ممارسة مهنة الطب البيطرى الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة ثانية
يشترط أن يكون المرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطرى حائزا على درجة البكالوريوس في طب بيطرى الحيوان وجراحته أو ما يعادلها من احدى كليات الطب البيطرى بالدول العربية أو الكليات المماثلة لها بالخارج .
مادة ثالثة
يشترط في الكليات التي يجوز قبول المؤهلات الصادرة منها للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطرى في الكويت الآتي :
١ - أن يكون الالتحاق للدراسة بأى من هذه الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
٢ - أن تكون الدراسة بها هي خمس سنوات على الأقل .
٣ - أن تكون هذه الكليات والمؤهلات العلمية الصادرة منها ( شهادة البكالوريوس ) معترفا بها في الدولة التابعة لها .
وتخول لحاملها مزاولة مهنة الطب البيطرى كاملة .
٤ - أن تكون هذه الكليات والمؤهلات العلمية الصادرة منها معترفا بها من قبل الجهات المختصة بدولة الكويت .
ويشترط موافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، على مزاولة مهنة الطب البيطرى لخريجي هذه الكليات .
مادة رابعة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ورئيس مجلس ادارة الهيئة
الموافق : ١٣ يناير ١٩٨٨ م
التاريخ : ٢٣ جمادى الأولى ١٤٠٨ هـ الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم 1 لسنة ١٩٨٨
بشأن حظر ممارسة مهنة الطب البيطرى بدون ترخيص ، وتحديد الكليات والمؤهلات العلمية اللازمة لذلك بالكويت
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها بالكويت . وما نصت عليه المادة رقم ٢ منه .
وبناء على عرض مدير عام الهيئة .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
- قرر -
مادة اولى
يحظر ممارسة مهنة الطب البيطرى الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
مادة ثانية
يشترط أن يكون المرخص له في مزاولة مهنة الطب البيطرى حائزا على درجة البكالوريوس في طب بيطرى الحيوان وجراحته أو ما يعادلها من احدى كليات الطب البيطرى بالدول العربية أو الكليات المماثلة لها بالخارج .
مادة ثالثة
يشترط في الكليات التي يجوز قبول المؤهلات الصادرة منها للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطرى فى الكويت الآتي :
1 - أن يكون الالتحاق للدراسة بأى من هذه الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
٢ ـ أن تكون الدراسة بها هي خمس سنوات على الأقل .
٣ ـ أن تكون هذه الكليات والمؤهلات العلمية الصادرة منها ( شهادة البكالوريوس ) معترفا بها في الدولة التابعة لها .
وتخول لحاملها مزاولة مهنة الطب البيطرى كاملة .
٤ ـ أن تكون هذه الكليات والمؤهلات العلمية الصادرة منها معترفا بها من قبل الجهات المختصة بدولة الكويت .
ويشترط موافقة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، على مزاولة مهنة الطب البيطرى لخريجي هذه الكليات .
مادة رابعة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة
الموافق : ۱۳ يناير ۱۹۸۸ م
التاريخ : ۲۳ جمادى الاولى ١٤٠٨ هـ