إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 80 لسنة 2017 بشأن اشهار الجمعية الكويتية لادارة المشاريع .

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

26. مشعل عوض حديد العنزي

27. عبد الهادي فرحان خلف شاهر

28. أحمد عبد الله حيلان المطيري

29. عبد الرحمن سلمان أحمد السعيد

30. عبد الله أحمد صالح الصفار

31. فهد سالم علي أحمد محمد

32. يوسف جاسم محمد العبناتي

33. منصور فارس منصور الغانم

34. حامد علي خلف الحربي

35. عبد الله محمد عبد الله عبد الرحيم أحمد

36. عبد العزيز مبارك طرجم الودعان

37. عبد العزيز أحمد محمد العباد

38. محمد أحمد محمد العباد

39. عبد الرحمن جاسم محمد المسباح

40. سعد عدنان سعد الحضرمي

41. محمد جاسم محمد البراك

42. عبد المحسن عبد الرحمن السيد محمد الرفاعي

43. بندر مناحي ذعار المطيري

44. حيلان عبد الله حيلان المطيري

45. خالد أيوب خضير العلي

46. بدر أحمد محمد العلي

47. سعود عبد العزيز عبد الله الجطيلي

48. فهد سعود فهد العجمي

49. عمر نبيل سهيل الزنكي .

50. أنور عطية فياض العنزي

51. عبد الرحمن فيصل فهد المنير

52. عبد الله عبد اللطيف عبد الله الليفان

53. خالد جمع عثمان الخراز

54. سامي عبد الحميد جاسم الحسين

55. محمد داود محمد الجوهر

56. عبد الله سلمان أحمد السعيد

57. بندر صالح بندر القملاس

58. يوسف نابت محمد الماجد

59. لقمان خالد مشاري الحماد

60. يوسف سعيد صقر المخانجي

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم (80/أ) لسنة 2017

بإشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2016/16 المنعقد بتاريخ 2016/12/29 بالموافقة

على إشهار الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.

-وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة أولى

تشهر " الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 12 محرم 1439هـ

الموافق: 2 أكتوبر 2017م

ملخص النظام الأساسي

للجمعية الكويتية لإدارة المشاريع

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وتهدف الجمعية إلي زيادة الوعي العام بأهمية إدارة المشاريع وتحفيز المهنيين على استخدام الممارسات المهنية في إدارة المشاريع ونشر الوعي المهني بإدارة المشاريع وإقامة المنتديات والملتقيات والمؤتمرات حول إدارة المشاريع وتأسيس الرخصة المهنية لإدارة المشاريع والتعاون مع الجهات غير ربحية عالمية مهنية في إدارة المشاريع وتدريب المهنيين على إدارة المشاريع ونشر وعي إدارة المشاريع في إدارة المشاريع في قطاعات الدولة وتقديم الدعم والخبرات للجهات الخاصة والعامة .

والمؤسسون هم :

1. وائل حسين إبراهيم الجاسم

2. محمد عبدالحميد أسد العوضي

3. طارق بدر حجي الحجي

4. شيماء عبدالحسن عبدالله محمد

5. علي كريم حمود حمد العنزي

6. ياسر حبيب عايد الحمد

7. مشعل سردي عوض السعيدي

8. هاشم مصطفى السيد مساعد الرفاعي

9. أيمن غانم علي البناو

10. عبدالعزيز محمد عبدالله الرباح

11. د.محمد إبراهيم عسكر سعود

12. عادل إبراهيم علي خريط

13. حمود عبدالرحمن سعد العوده الصملال

14. خالد عبد الصاحب عبدالامير مهدي

15. رائد احمد عبدالله الاحمد

16. لافي مزعل حمود الشمري

17. نوف ناصر حريص الرشيدي

18. احمد عبدالرضا عبدالله محمد اكبر

19. عبدالعزيز يعقوب عبدالرسول ليري

20. محمد إبراهيم إسماعيل المهندي

21. محمد احمد عبدالله ملك

22. بسام محمد سعود العبيدي

23. عبدالحكيم إبراهيم مبارك إسماعيل

24. عبدالله ناصر فهد العجمي

25. محمد عثمان سعد الخوالد

26. بدر عبدالرسول جراغ الحداد

27. شملان يوسف عبدالله المجرن الرومي

28. حمود سعود حمود العبهول

29. محمد فاضل محمد بوعباس

30. مهدي ناصر علي الوزان

31. عبدالله فهاد شبيب العجمي

32. فهد مروي ملفي هدية

33. بدر ناصر منصور القلاف

34. محمد عبد النبي السيد عبد العالي سيد حسين الهاشمي

35. إيمان هاشم احمد الغربللي

36. جمال حسين شاه اصوار محمد

37. محمد علي محمد مبارك

38. عبدالله سالم فالح الدسمه

39. منال عبدالرحمن صالح العسعوسي

40. خالد عدم سعود الجبري

41. فهد هايل غازي العتيبي

42. بدر عقيل بدر الخالدي

43. وليد جاسم محمد الفارس

44. محمد إبراهيم احمد الراشد

45. عبدالله محمد حمد الرجيب

46. منى جواد منصور القطان

47. نضال احمد إبراهيم النقيب

48. عبدالعزيز عبد اللطيف حسين العود

49. بدر عبدالله ناصر العتيبي

50. محمد مطلق بلال العتيبي

51. حنان عبد الجليل علي الشطي

52. احمد محمد احمد البهبهاني

53. صالح ناصر صالح الخطيفي

54. نواف يوسف احمد العصيمي

55. انور حزام فالح الميع

56. بدر صالح عبدالله علي الحبيل

57. محمد فهد محمد العجمي

58. نائل محمد خالد البلوشي

59. صهيب يوسف عيسى القعود

60. خالد سليمان راشد الرويشد

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوي .

صدر في :12 محرم 1439هـ

الموافق :2 أكتوبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي