الكويت اليوم العدد 1785 السنة الثانية والسبعون
17
الأحد 17 شوال 1447 هـ - 2026/4/5م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 89 /2026 GM بشأن إلغا قيد
المهندس / طارق سعيد السيد أحمد عثمان من دار /
طاهر للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس /
عبد الرضا طاهر احمد البغلي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/170) المؤرخ في
2025/10/22 بشأن تجديد قيد الدار الهندسية.
وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ
2026/2/17 بشأن إلغا قيد المهندس المذكور أعلاه من ملف
الدار الهندسية.
قرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في
2026/2/17 بشأن إلغا قيد المهندس/ طارق سعيد السيد
أحمد عثمان - [تخصص - مدني ] - بطاقة مدنية رقم
(266121203769) - من ملف دار / طاهر للاستشارات
الهندسية
- لصاحبها المهندس / عبد الرضا طاهر أحمد البغلي.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 1 أبريل 2026م
جهاز حماية المنافسة
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (32) لسنة 2026
بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية للإخطار
المسبق بالتركزات الاقتصادية
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.
- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على
المعلومات ولائحته التنفيذية.
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة.
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020، وتعديلاتها.
- قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (ق-أ-
س/2021/26) الصادر بتاريخ 2021/9/23.
- مذكرة الإدارة التنفيذية رقم (2026/23) بتاريخ 2026/2/15
بشأن تقرير لجنة مراجعة أسعار الخدمات ومراجعة اللوائح والنظم
المعمول بها بجهاز حماية المنافسة،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ
،2026/2/16
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
دون الإخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، يلتزم
أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب الموافقة المسبقة إلى الجهاز
وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، متى تحققت إحدى الضوابط
الإجمالية أو الفردية المبينة أدناه:
1. إذا حقق أحد أطراف التركز مبيعات سنوية داخل دولة الكويت
تزيد على (1,500,000 د.ك) مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي،
وذلك وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام
التركز.
الكويت اليوم العدد 1785 السنة الثانية والسبعون 18 الأحد 17 شوال 1447 هـ - 2026/4/5م
2. إذا تجاوز مجموع المبيعات السنوية لأطراف التركز مجتمعين داخل دولة الكويت مبلغ (3,000,000 د.ك) ثلاثة ملايين دينار كويتي، وفقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز، على أن تحقق الشركة أو النشاط محل الاستحواذ مبيعات داخل دولة الكويت لا تقل عن (1,500,000 د.ك) مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي.
3. إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في دولة الكويت مبلغ (7,500,000 د.ك) سبعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي، وذلك بناءً على بيانات الأصول المدققة لآخر سنة مالية سابقة على إتمام التركز.
مادة ثانية
يقصد بالمبيعات داخل دولة الكويت، المبيعات المحققة فعلياً في السوق الكويتي، سوا تم تحقيقها مباشرة أو من خلال فروع أو شركات تابعة أو خاضعة للسيطرة.
ويقصد بالأصول داخل دولة الكويت، الأصول المسجلة أو المملوكة أو المستخدمة في مزاولة نشاط اقتصادي داخل دولة الكويت، وفقاً للبيانات المدققة.
مادة ثالثة
في حال أخل الأطراف بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار، يكون للجهاز اتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة
يُلغى قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (ق-أ-س/2021/26) الصادر بتاريخ 2021/9/23 بشأن ضوابط الحدود الإجمالية والفردية.
مادة خامسة
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في: 29 مارس 2026م
قرار رقم (33) لسنة 2026
بشأن ضوابط الحفاظ على سرية المعلومات
التي تقدم للجهاز
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،
- القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،
- مذكرة الإدارة التنفيذية رقم (2026/23) بتاريخ 2026/2/15 بشأن تقرير لجنة مراجعة أسعار الخدمات ومراجعة اللوائح والنظم المعمول بها بجهاز حماية المنافسة،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (110) المنعقد بتاريخ 2026/2/16،
قرر ما يلي
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الحفاظ على سرية المعلومات: حماية المعلومات والبيانات والمستندات التي يتحصل عليها الجهاز باعتبارها سرية، وذلك بعد موافقة المدير التنفيذي على التعامل معها بتلك الصفة، ويجب في كل الأحوال الحفاظ على سرية الأسرار التجارية التي تقدم للجهاز.
2. السر التجاري: معلومات ذات قيمة تجارية تتعلق بالنشاط التجاري للمتنافس يؤدي الكشف عنها للعامة أو نقلها لشخص آخر غير ذي صفة إلى إلحاق الضرر بالمتنافس، ويعتبر سرا تجاريا أي معلومة أو تصميم أو طريقة أو معادلة أو أسلوب أو تركيبة غير معروفة للعامة توفر لمالكها ميزة تنافسية في مجال التجارة والأعمال.
3. المعلومات السرية: أي معلومة يقدمها المتنافس أو الغير إلى الجهاز مع طلب الحفاظ على سريتها، ويكون للجهاز الحق في تقرير ما إذا كانت المعلومة سرية من عدمه، وأن الكشف عنها قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمتنافس، ويدخل في المعلومات السرية المعلومات المالية، المعلومات الفنية ذات الصلة بالخبرة والمهارات العملية، أساليب تقييم التكاليف، أسرار وعمليات الانتاج، مصادر التوريد، نوعية السلعة