هيئة أسواق المال
قرار رقم (32) لسنة 2015
بشأن
الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى المادة الرابعة من القرار رقم (66) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/4/14.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركة العربية للاستثمار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
وبين الجدول الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية والمسموح للشركة مزاولتها طبقاً لهذه المادة:
الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
- مراقب استثمار .
مادة ثانية
يرخص للشركة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 19 ابريل 2015
الموافق : 30 جمادى الآخرة 1436