قرار رقم 108 لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت
قرار رقم (108) لسنة 2019 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت المنعقدة بتاريخ 2019/6/18 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت المدار من قبل شركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية تعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة إلغاء قيد صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/6/27 م