وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
قرار رقم (35) لسنة 2015
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق المركز مينا الإسلامي لشركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) للقيام بتأسيس صندوق المركز مينا الإسلامي في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع)؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق المركز مينا الإسلامي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (14) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/5/6.
قرر ما يلي
المادة الأولى: تمنح شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) الموافقة على تأسيس صندوق المركز مينا الإسلامي، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 20,000,000 دولار أمريكي (فقط عشرين مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 300,000,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات أمريكية (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 100 وحدة لأول مرة وعن (1) وحدة واحدة ومضاعفاتها بعد ذلك.
المادة الثانية: يطرح للاكتتاب 28,500,000 وحدة (فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسُمائة ألف وحدة) أي بواقع 285,000,000 دولار أمريكي (فقط مائتان وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكي). وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع).
المادة الثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة: مدة الصندوق خمسة عشر عاماً، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى.
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر في:12 مايو 2015م
قرار رقم (36) لسنة 2015
بشــــــأن
الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (14) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/5/6.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لعدد (4) صناديق استثمار قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن، حسب التالي:
م / اسم الصندوق
1 / صندوق الفجر.
2 / صندوق وفرة.
3 / صندوق وفرة للسندات.
4 / صندوق الامتياز العقاري.
مادة ثانية:
يكون الترخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتُعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأولّي عن تلك المدة، على أن تلتزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.