قرار رقم 288 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه فى سجل الشركت والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ اصدار الشهادة.
قراررقم 288 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
288 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 288 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه فى سجل الشركت والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ اصدار الشهادة.1 / 1