إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 288 لسنة 2021 بشأن يحدد قيد الشركات والمكاتب أدناه فى سجل الشركت والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ اصدار الشهادة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1547 · 14 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

288 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم (139) لسنة 2021

بشأن فتح نطاق الأرقام 41000000–43999999

رئيس مجلس الإدارة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بتاريخ 8 مايو 2014 والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (993) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 13/7/2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه.

- وعلى قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (128) لسنة 2020 بشأن تخصيص نطاقات الأرقام لشركات الهواتف المتنقلة.

- وعلى قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (174) بشأن وثيقة اشتراطات طلب الحصول على ترخيص مشغل شبكات افتراضية.

- وعلى قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم (122) بتاريخ 27/12/2020 بشأن خطة الترقيم الوطنية.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باجتماعه رقم (2021/12) بتاريخ 2021/7/14.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

فتح وتشغيل نطاق الأرقام البادئ بـ (4) بعدد تسع خانات وسعة ثلاثة ملايين رقم (41000000 – 43999999) لاستخدام الشركات مشغلي شبكات النقال الافتراضية (MVNOs) فقط، ولكل شركة منهم نطاق بسعة مليون رقم.

(مادة ثانية)

تنظم خطة الترقيم الوطنية المشار إليها عمل نطاقات الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وينطبق على النطاق المذكور في المادة الأولى أعلاه قرار رقم (128) لسنة 2020 بشأن تخصيص نطاقات أرقام الهواتف المتنقلة.

(مادة ثالثة)

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للاتصالات وتقنية المعلومات

م. سالم مثيب الأذينة

صدر في: 2 محرم 1443هـ

الموافق : 10 أغسطس 2021م

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (288) لسنة 2021

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502)) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قرار المدير العام رقم (354) لسنة 2018 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (417) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (263) لسنة 2020 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن التجديد بمذكرتها رقم (2021/74) المؤرخة 2021/8/5،

- وعلى عرض مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية،

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار الشهادة :

1. الحسام ليجال والطراقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.

2. شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات/ مساهمة مقفلة.

3. شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م.

4. شركة بيكر تلي للاستشارات ذ.م.م.

5. مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

6. مجموعة حسين الحريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

7. مكتب دار المحاماة.

8. مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون قانونيون.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في: 2 محرم 1443هـ

الموافق: 10 أغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي