وزارة الداخلية
-----------------------------
(قرار وزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠٠٢)
بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٧٥٦ بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٧٥٦ بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يُستبدل بنصوص المواد (۱، ۲، ۳) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٧٥٦ المشار إليه النصوص التالية:-
مادة (۱)
يعمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية التي يتم تحريرها في حضور المخالف (المخالفات المباشرة) وذلك وفقاً لأحكام المواد التالية.
مادة (۲)
يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القرار تحديد عدد من النقاط مقابل كل مخالفة مرورية - يتم تحريرها في حضور المخالف - وذلك على النحو الوارد بالجداول المرفقة بالقرار رقم ٢٠٠١/١٧٥٦ المشار إليه، وعند تجمع عدد معين من النقاط تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ضد المخالف.
مادة (۳)
تتخذ الإجراءات التالية في المخالفات التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه إذا وصل مجموع النقاط الحد المبين قرين كل منها:-
۱ - - سحب رخصة السوق لمدة (۳) شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى (١٤) نقطة للمرة الأولى.
۲ - سحب رخصة السوق لمدة (٦) شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى (۱۲) نقطة للمرة الثانية.
۳ - سحب رخصة السوق لمدة (۹) شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى (۱۰) نقاط للمرة الثالثة.
٤ - - سحب رخصة السوق لمدة سنه إذا وصل مجموع النقاط إلى (۸) نقاط للمرة الرابعة.
ه - سحب رخصة السوق نهائيا إذا وصل مجموع النقاط إلى (٦) نقاط للمرة الخامسة، وفي هذه الحالة لايتم منحه رخصة سوق جديدة إلا بعد اجتيازه الاختبار المنصوص عليه في
المادة (١٦) من قانون المرور.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٤ شوال ١٤٢٢هـ
الموافق: ٨ يناير ۲۰۰۲م